Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 659

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب القضاء
  3. باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود

قال أبو عبيد: "أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال".

وسئل الإمام أحمد عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: "هي جائزة".

ولأن الحاجة داعية إليها؛ لأنها لو لم تقبل؛ لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة؛ فوجب قبولها كشهادة الأصل.

ويشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط:

أولاً: أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع؛ لأنها في معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه.

ثانيا: أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى.

ثالثا: أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أوغيره.

رابعا: أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم.

خامسا: دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم.

سادسا: أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة.

وأما الرجوع عن الشهادة:

فإنه إذا رجع شهود المال بعد الحكم؛ فإنه لا ينقض؛ لأنه قد

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 659 (SanadKitab #11811, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.