Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 662

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب القضاء
  3. باب في اليمين الدعاوى

ولا يعتد باليمين في دعوى حقوق الآدميين إلا إذا أمره بها الحاكم بعد طلب المدعي، وتكون على صفة جوابه للمدعي.

ولا بد أن يكون أداؤها في مجلس الحاكم.

ولا يكون اليمين إلا بالله تعالى:؛ لأن الحلف بغير الله شرك.

ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجلالة في اليمين، فإذا قال: والله؛ كفى؛ لأن هذا القسم جاء في كتاب الله تعالى؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ ، ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ ، ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ ، لأن لفظ الجلالة علم على الله تعالى، لا يسمى به غيره.

ولا تغلظ اليمين إلا فيما له أهمية كبرى؛ كجناية لا توجب قودًا أو عتقا؛ فللحاكم تغليظها باللفظ؛ كوالله، الذي لا إله غيره، عالم الغيب والشهادة، الطالب، الغالب، الضار، النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

ومن توجه عليه حق لجماعة؛ حلف لكل واحد يمينا؛ لأن حق كل واحد منهم غير حق الآخر؛ إلا إذا رضوا يمينا واحدة؛ فيكتفي بها؛ لأن الحق لهم، وقد رضوا بإسقاطه.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 662 (SanadKitab #11811, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.