Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 26

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ؛ أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.

وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر.

وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة؛ فهي:

١ يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن؛ لحديث علي ﵁: "لا يحجبه" يعني: النبي ﷺ "عن القرآن شيء، ليس الجنابة"، رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي: "يقرئنا مالم يكن جنبا"؛ فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه.

ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر؛ مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 26 (SanadKitab #11811, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.