Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 253

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب في أحكام صلاة الجمعة

ومن أحكام الجمعة: أن من دخل المسجد والإمام يخطب؛ لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما؛ لقوله ﷺ: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام؛ فليصل ركعتين"، متفق عليه، زاد مسلم: "وليتجوز فيهما"؛ أي: يسرع. فإن جلس؛ قام فأتى بهما؛ لأن النبي ﷺ أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما؛ فقال له: "قم فاركع ركعتين".

ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب:

لقوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ .

قال بعض المفسرين: "إنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا؛ لاشتمالها على القرآن"، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة؛ فإنها تشمل بعمومها الخطبة.

وقال ﷺ: "من قال صه؛ فقد لغا، فلا جمعة له"، رواه أحمد

وفي الحديث الآخر: "من تكلم؛ فهو كالحمار يحمل أسفارًا،

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 253 (SanadKitab #11811, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.