Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 335

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

قال اله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ .

والزكاة تسمى نفقة؛ كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ؛ أي: لا يخرجون زكاتها.

وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة، والشعير، والأرز، والدخن، وسائر الحبوب، قال ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة"، وقال ﵊:

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 335 (SanadKitab #11811, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.