Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 339

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين، أو لم يجد عليه علامة أصلاً؛ فحكمه حكم اللقطة.

وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء.

مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي:

١ الحبوب والثمار.

٢ المعادن على اختلافها.

٣ العسل.

٤ الركاز.

وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ .

إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها؛ لا تجب فيه الزكاة كالجوز، والتفاح، والخوخ، والسفرجل، والرمان، ولا سائر الخضروات والبقول؛ كالفجل، والثوم، والبصل، والجزر، والبطيخ، والقثاء، والخيار، والباذنجان، ونحوها؛ لحديث على ﵁ مرفوعا: "ليس في الخضروات صدقة"، رواه الدارقطني، ولأن الرسول ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"،

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 339 (SanadKitab #11811, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.