Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 343

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب في زكاة النقدين

ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة:

يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة؛ لأن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.

ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب؛ فقد نهى النبي ﷺ الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال ﷺ: "يعمد أحدكم إلى جمة من نار جهنم، فيجعلها في يده".

ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة؛ كأنف، ورباط أسنان لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ، فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم وصححه.

ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة:

يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا، قال النبي ﷺ: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 343 (SanadKitab #11811, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.