Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 352

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب في زكاة الفطر

فهي صدقة من الصدقات"، ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد؛ لمخالفته أمر الرسول ﷺ.

ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم أي: ينفق عليهم من الزوجات والأقارب؛ لعموم قول النبي ﷺ: "أدوا الفطرة عمن تمولون".

ويستحب إخراجها عن الحمل؛ لفعل عثمان ﵁.

ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من نلزمه؛ أجزأت؛ لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير محتمل لها غير أصيل، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه؛ أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ.

ولمن وجب عليه إخراج الفطرة من غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر.

ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر، قال ﵀ لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث:

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 352 (SanadKitab #11811, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.