Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 419

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب في محظورات الإحرام

ولحديث كعب ابن عجرة؛ قال: بي أذى من رأسي، فحملت إلى ﷺ والقمل يتناثر على وجهه، فقال: "ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ "، قلت: لا، فنزلت: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ، قال: "هو صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة"، متفق عليه، وذلك الأذى حصل من غير الشعر، وهو القمل.

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه؛ ففي "الصحيحين" عنه ﷺ أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر.

قال الشيخ تقي الدين ﵀: "له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق [يعني: إذا احتلم وهو محرم] ، وكذا لغير الجنابة".

المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر؛ لنهيه ﷺ عن لبس العمائم والبرانس.

قال العلامة ابن القيم ﵀: "كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق" انتهى.

وسواء كان الغطاء معتادًا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 419 (SanadKitab #11811, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.