Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 436

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها

وكالسقاة والرعاة؛ أن النبي ﷺ رخص للرعاة في ترك المبيت.

فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل؛ لأن النبي ﷺ بات بها، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل؛ لما ورد فيه من الرخصة.

ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى؛ لقول عمر: "كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير [وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه؛ أي: لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف] ، فخالفهم النبي ﷺ فأفاض قبل طلوع الشمس".

ويدفع وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما، وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي؛ أسرع قدر رمية حجر.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 436 (SanadKitab #11811, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.