Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 10

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب في أحكام البيوع

قال الوزير: "اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل".

ويشترط في المعقود عليه في البيع:

أولاً: أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا؛ فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر، والخنزير، وآله اللهو، والميتة، لقوله ﷺ: "إن الله حرم بيع الميته والخمر والأصنام"، متفق عليه، ولأبي داود: "حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه"، ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة؛ لقوله ﷺ: "إن الله إذا حرم شيئا؛ حرم ثمنه"، وفي المتفق عليه: أرأيت شخوم الميتة؛ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام".

ثانيا: ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورًا على ذ؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه بالمعدوم، فلم يصح بيعه؛ فلا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شادر، ولا طير في الهواء، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 10 (SanadKitab #11811, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.