Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 12

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب في بيان البيوع المنهي عنها

باب في بيان البيوع المنهي عنها

الله سبحانه أباح لعباده البيع والشراء؛ ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم؛ كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبة، أو يترتب على ذلك إضرار بالآخرين.

فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ، فقد نهى الله سبحانه تعالى: عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها، وخص البيع من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع، ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ﴾ ؛ يعني: الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور الجمعة، ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من الاشتغال بالبيع، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ مصالح أنفسكم، كذلك التشاغل بغير البيع عن الصلاة محرم.

وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 12 (SanadKitab #11811, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.