Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 14

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب في بيان البيوع المنهي عنها

ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم عليه؛ لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر، وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ ، وقال النبي ﷺ: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".

ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم؛ كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، قال النبي ﷺ: "ولا بيع بعضكم على بيع بعض"، متفق عليه، وقال ﷺ: "لا بيع الرجل على بيع أخيه"، متفق عليه.

وكذا يحرم شراؤه على شرائه؛ كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: أشتريها منك بعشرة.

وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة؛ فيجب على المسلم اجتناب ذلك، والنهي عنه، وإنكاره على من فعله.

ومن البيوع المحرمة: بيع الحاضر للبادي، والحاضر: هو

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 14 (SanadKitab #11811, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.