Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 49

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب في أحكام بيع الثمار

باب في أحكام بيع الثمار

المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل.

إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها؛ فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها؛ لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع"؛ متفق عليه؛ فنهى ﷺ البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري؛ لأنه يعين على أكل المال بالباطل.

وفي "الصحيحين": أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو قيل: وما زهوها؟ قال: "تحمار أو تصفار".

والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته.

وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه؛ لما روى مسلم عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخيل حتى يزهو، وعن بيع السنبل

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 49 (SanadKitab #11811, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.