Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 63

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب في أحكام القرض

أبواب

باب في أحكام القرض

القرض لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض،

وتعريفه شرعا: أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

وهو من باب الإرفاق وقد سماه النبي ﷺ منيحة؛ لأنه ينتفع به المقترض، ثم يعيده إلى المقرض.

والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم؛ قالصلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة"، رواه ابن ماجه.

وقد قيل: إن القرض أفضل من الصدقة؛ لأنه لا يقترض إلا محتاج، وفي الحديث الصحيح: "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 63 (SanadKitab #11811, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.