Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 94

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب في أحكام الحجر

الحكم الثاني: أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه؛ فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس؛ لقوله ﷺ: "من أدرك متعاه عند إنسان أفلس؛ فهو أحق به"، متفق عليه.

وقد ذكر الفقهاء ﵏ أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط:

الشرط الأول: كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه؛ لما رواه أبو داود؛ أنه ﷺ قال: "فإن مات؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

الشرط الثاني: بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس، فإن قبض صاحب المتاع شيئا من ثمنه؛ لم يستحق الرجوع به.

الشرط الثالث: بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها فقط؛ لم يرجع به؛ لأنه لم يجد عين ماله، وإنما وجد بعضها.

الشرط الرابع: تكون السلعة بحالها، لم يتغيّر شيء من صفاتها.

الشرط الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير؛ بأن لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك.

الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسمن، فإذا توافرت هذه الشروط؛ جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده؛ للحديث السابق.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 94 (SanadKitab #11811, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.