Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 62

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في بيان نواقض الوضوء

قال الإمام أحمد ﵀: "فيه حديثان صحيحان عن رسول الله ﷺ".

وأما أكل اللحم من غير الإبل؛ فلا ينقض الوضوء.

وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها؛ هل تنقض الوضوء أو لا؟:

وهي: مس الذكر، ومس المرأة بشهوة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، فمن العلماء من قال: لأن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال: لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف؛ لكان أحسن.

هذا، وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي: من تيقن الطهارة، شك في حصول ناقض من نواقضها؛ ماذا يفعل؟.

لقد ثبت عن رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".

فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها؛ أنه يبقى على الطهارة؛ لأنها الأصل، ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 62 (SanadKitab #11811, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.