Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 144

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المساقاة والمزارعة والإجارة
  3. باب في أحكام لبمزارعة والمساقاة

رسول الله ﷺ على الماذيانات وأقبل الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه"؛ يعني: النبي ﷺ، وذلك لما فيه من الضرر المؤوي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل.

فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس.

قال ابن المنذر: " قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل، وهي التي كانوا يعتادونها"، قال: "كنا نكري الأرض على أن لنا هذا ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه" انتهى.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 144 (SanadKitab #11811, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.