Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 164

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المساقاة والمزارعة والإجارة
  3. باب في أحكام الغصب

باب في أحكام الغصب

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما، ومعناه في اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق.

والغصب محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، وقال ﷺ: "لا يحل مال امروء مسلم إلا بطيب نفسه".

والمال المغصوب قد يكون عقارًا وقد يكون منقولا؛ لقوله ﷺ: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلما؛ طوقه سبع أرضين".

فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله ﷿، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويطلب منه العفو؛ قال ﷺ: "من كانت عنده لأخيه مظلمة، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم" يعني: يوم

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 164 (SanadKitab #11811, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.