Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 179

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب إحياء الموات وتملك المباحات
  3. باب في أحكام أحياء الموات

كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات

باب في أحكام أحياء الموات

...

باب في أحكام أحياء الموات

الموات فتح الميم والواو: هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها

ويعرفه الفقهاء ﵏: بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم

فيخرج بهذا التعريف شيئان:

الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها.

والثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم؛ كالطريق والأفنية ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي؛ فكل ذلك لا يملك بالإحياء.

فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه، وأحياها شخص؛ ملكها؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعا: "من أحيا أرضا ميتة؛ فهي

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 179 (SanadKitab #11811, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.