Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 199

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب إحياء الموات وتملك المباحات
  3. باب في أحكام الوقف

باب في أحكام الوقف

الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور الدكاكين والبساتين ونحوها.

والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجر وسكنى الدار ونحوها.

وحكم الوقف: أنه قربة مستحبة في الإسلام.

والدليل على ذلك السنة الصحيحة:

ففي "الصحيحين": أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله! إني أصبحت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه؛ فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث"، فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.

وروى مسلم في "صحيحه" عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا مات

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 199 (SanadKitab #11811, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.