Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 206

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب إحياء الموات وتملك المباحات
  3. باب في أحكام الهبة والعطية

باب في أحكام الهبة والعطية

والهبة: هي التبرع من جائر التصرف في حياته لغيره بمال معلوم.

وقد كان النبي ﷺ يهدي ويهدي إليه، ويعطي ويعطي.

فالهبة والهدية من السنة المرغّب فيها لما يترتب عليها من المصالح، قال ﷺ: "تهادوا تحابوا"، وعن عائشة ﵂؛ قالت: "كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها"، وقال ﷺ: "تهادوا؛ فإن الهدية تسل السخية".

وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض؛ فله الرجوع؛ بدليل حديث عائشة

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 206 (SanadKitab #11811, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.