Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 209

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب إحياء الموات وتملك المباحات
  3. باب في أحكام الهبة والعطية

بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق بحاجته، بل إن قوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك": يقتضي إباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه، ويقتضي له حوائجه.

وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته؛ لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".

وليس للولد مطالبة أبية بدين ونحوه؛ لأن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ ؛ فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد، ما عدا النفقة ألوا جبة على الوالد؛ فللولد مطالبته بها؛ لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب، ولقوله ﷺ لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 209 (SanadKitab #11811, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.