Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 216

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في أحكام الوصايا

باب في أحكام الوصايا

الوصية لغة: مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لها كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأن الموصي بعض التصرف الجائز في حياته ليستمر بعد موته.

والوصية في اصطلاح الفقهاء: هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.

والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ .

وقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ .

وقال النبي ﷺ: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم".

وأجمع العلماء على جوازها.

والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة:

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 216 (SanadKitab #11811, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.