Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 228

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في أحكام الوصايا

جماعة من الصحابة، وأوصى أبو عبيدة إلى عمر ﵄، وأوصى عمر إلى بنته حفصة ﵂ ثم إلى الأكابر من ولده.

أما من لا يقوى على القيام على الوصية، أو لا يأمن نفسه على حفظها؛ فلا يجوز له الدخول في الوصاية.

ويشترط في الموصى إليه: أن يكون مسلما؛ فلا يصح الإيصاء إلى كافر.

ويشترط فيه أيضا: أن يكون مكلَّفا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صبي، ولا إلى محنون، ولا إلى أبله؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف، لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه؛ لقوله ﷺ: "أميركم زيد، فإن قتل؛ فجعفر".

ويصح الإيصاء إلى امرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية؛ لأن عمر ﵁ أوصى إلى حفصة ﵁ ولأن المرأة من أهل الشهادة، فيصح الإيصاء إليها كالرجل.

وتصح الوصية إلى من لا يقدر على العمل، لكن عنده

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 228 (SanadKitab #11811, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.