Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 74

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في أحكام إزالة النجاسة

باب في أحكام إزالة النجاسة

فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهراً من الحدث إذا أراد الصلاة؛ فكذلك مطلوب منه البدن والثوب والبقعة من النجاسة، قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ، وأمر النبي ﷺ المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها.

لما كان الأمر كذلك؛ تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرؤه من إخواننا المسلمين، ولقد كان الفقهاء ﵏ يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا، يسمونه: باب إزالة النجاسة؛ أي: تطهير موارد النجاسة، أي: تطهير موارد النجاسة، التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها.

والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء؛ فهو الأصل في

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 74 (SanadKitab #11811, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.