Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 262

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في التعصيب

وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام:

عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير:

القسم الأول: العصبة بالنفس.

وهم على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم، وهم أربعة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وابناهما وإن نزلا، والمعتق والمعتقة.

القسم الثاني: العصبة بالغير: وهم أربعة أصناف:

الأول: البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه.

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن﴾ ؛ فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن.

الثالث: الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

الرابع: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ؛ فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 262 (SanadKitab #11811, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.