Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 270

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في توريث الإخوة مع الجد

الأولى: جد وأخت؛ فله في هذه الصورة الثلثان.

الثانية: جد وأخ؛ فله في هذه الصورة نصف المال.

الثالثة: جد وأختان؛ فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها، وه أكثر من الثلث.

الرابعة: جد وثلاث أخوات؛ فله في هذه الصورة الخمسان، وهما أكثر من الثلث؛ لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر؛ فثلثه خمسة وخمساه ستة، وهي أكثر من الخمسة بواحد.

الخامسة: جد وأخ وأخت؛ فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها.

الحالة الثانية: أن تستوي له المقاسمة وثلث المال.

وضابطها: أن يكون الأخوة مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور:

الأولى: جد وأخوان.

الثانية: جد وأخ وأختان.

الثالثة: جد وأربع أخوات.

فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور، فإن قاسم؛ أخذ ثلثا، وإن لم يقاسم؛ فكذلك.

واختلف: هل يعتبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخبر بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث؟

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 270 (SanadKitab #11811, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.