Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 77

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في أحكام إزالة النجاسة

بول الأنثى الصغير مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات.

فالنجاسات على ثلاثة أنواع:

نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب ونحوه.

ونجاسة مخففة، وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام.

ونجاسة بين ذلك، وهي بقية النجاسات.

ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات: فما كان يحل أكل لحمه منها؛ فبوله وروثه طاهر؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها؛ لأن النبي ﷺ أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. فدل عليه طهارة بولها؛ لأن النجس لايباح التداوي به وشربه، فإن قيل: إنما أبيح للضرورة؛ قلنا: لم يأمرهم النبي ﷺ بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وفي "الصحيح": أن النبي ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لا شك تبول فيها.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 77 (SanadKitab #11811, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.