Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 299

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في ميراث الغرقى والهدمى

باب في ميراث الغرقى والهدمى

وهذه المسألة كثيرة الوقوع، عظيمة الإشكال، ألا وهي مسألة الموت الجماعي، الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين، لا يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثا ومن المتأخر ليكون وارثا، وكثيرًا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس؛ كحوادث السيارات والطائرات والقطارات، وكذا حوادت الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك.

فإذا حصل شيء من ذلك؛ فلا يخلو الأمر من خمس حالات:

الحالة الأولى: أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واجد لم سبق أحدهم الآخر؛ ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا.

الحالة الثانية: أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 299 (SanadKitab #11811, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.