Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 327

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب في أحكام النكاح

بكثرة الأولاد؛ لحديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، رواه النسائي وغيرهن وجاء بمعناه أحاديث.

وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته:

وقد حث النبي ﷺ الشباب على الزواج المبكر؛ لأنهم أحوج إليه من غيره؛ قال ﷺ: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"، رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

و"الباءة": قيل: هي الجماع، وقيل: هي مؤن النكاح، ولا تنافي بين القولين؛ لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح.

وقوله "أغض للبصر" أي: أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية. وقوله "أحصن للفرج" أي: أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 327 (SanadKitab #11811, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.