Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 340

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب في المحرمات في النكاح

وبنت الأخ وبنت الأخ وبنت ابنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ﴾ .

والعمة والخالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ .

الملاعنة على الملاعن؛ لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد؛ قال: " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا".

قال الموفق: " لا نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك".

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة؛ فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم مثلها بالرضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة﴾ ، وقال النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، متفق عليه.

وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ .

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 340 (SanadKitab #11811, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.