Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 356

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب في الصداق في النكاح

باب في الصداق في النكاح

الصداق مأخوذ من الصدق؛ لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده.

أما حكمه: فهو واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ .

ولفعله ﷺ؛ فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال: "التمس ولو خاتما من حديد".

وأجمع أهل العلم على مشروعيته.

أما مقداره: فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة؛ صح أن يكون صداقا، وإن قل أو أكثر؛ إلا أنه ينبغي الإقتداء بالنبي ﷺ فيه؛ بأن يكون في حدود اربع مئة درهم، وهي صداق بنات النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 356 (SanadKitab #11811, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.