Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 88

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في أحكام الحيض والنفاس

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:

١ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه.

٢ تغسل فرجها لإزالة ماعليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.

لقوله ﷺ في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة"، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: "حديث حسن"، وقال ﷺ: "انعت لك الكرسف، تحشين به المكان"، والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن.

ثالثا: النفاس وأحكامه:

والنفاس كالحيض فيما يحل؛ كالاستمتاع منها بما دون الفرج،

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 88 (SanadKitab #11811, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.