Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 398

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب في الرجعة

باب في الرجعة

الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد

ودليلها: الكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.

أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ ، وقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ .

وأما السنة؛ ففي قوله ﷺ في قضية ابن عمر: "مره فليراجعها"، وطلق النبي ﷺ حفصة ثم راجعها.

وأما الإجماع؛ فقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون أثنتين، أن لهما الرجعة في العدة"

والحكمة في ذلك: إعطاء الزوج الفرصة ليتروَّى ويستدرك إذا

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 398 (SanadKitab #11811, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.