Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 402

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب في أحكام الإيلاء

باب في أحكام الإيلاء

الإيلاء: هو الحلف، مصدر الى يؤلي إيلاء، والأليَّة اليمين، يقال: آلى من امرأته إيلاء: إذا حلف أن لا يجامعها.

ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه: حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر.

ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة.

الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء.

الثاني: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر.

الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القبل.

الرابع: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.

الخامس: أن يكون الزوجة ممن يمكن وطؤها.

فإذا توافرت هذه الشروط؛ صار مؤليا، يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها؛ لم يكن مؤليا.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 402 (SanadKitab #11811, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.