Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 409

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب في أحكام الظهار

ثالثاً: أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره.

ويشترط لصحة التكفير عموما: النية؛ لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرىء ما نوى".

والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النم ط ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة ﵂؛ قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه، ورسول الله ﷺ يجادلني فيه ويقول: "اتقي الله؛ فإنه ابن عمك"، فما برح حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ ؛ فقال: "يعتق رقبة". فقالت: لا يجد. فقال: "فيصوم شهرين متتابعين". قالت: يا رسول الله! إنه شيخ كبير؛ ما به من صيام. قال: "فليطعم ستين مسكينا". قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قال: "فإني سأعينه بعرق من تمر". قالت: يا رسول الله! فإني سأعينه بعرق آخر. قال: "قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكين اوارجعي إلى ابن عمك". والعرق ستون صاعا، رواه

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 409 (SanadKitab #11811, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.