Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 415

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه

باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه

...

باب غي أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه

إذا ولدت زوجة إنسان أو أمته مولودًا يمكن كونه منه؛ فإنه يلحقه نسبه، ويكون ولدًا له، وذلك كأن تلده على فراشه؛ لقوله ﷺ: "الولد للفراش".

وإمكان كونه منه في حالات:

الحالة الأولى: أن تكون في عصمة زوجها، وتلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها واجتماعه بها، سواء كان حاضرًا أو غائبا، وذلك لتحقق إمكان كونه منه، ولم يوجد ما ينافي ذلك.

الحالة الثانية: أن لا تكون في عصمة زوجها، وتلده لدون أربع سنين منذ إبانها، فيلحقه نسب المولود؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولدته لدون هذا الحد؛ أمكن كونه ممن طلقها، فيلحق به.

ويشترط لإلحاق الولد بالزوج أو المطلق في هاتين الحالتين: أن يكون كل منهما ممن يولد لمثله؛ بأن يكون قد بلغ عشر سنين فأكثر؛

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 415 (SanadKitab #11811, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.