Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 418

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه

ويتبع في الدين خير أبويه دين ا، فلو تزوج نصراني وثنية، أو بالعكس؛ فيكون الولد تابع اللنصراني منهما. ويتبع الولود في الحرية والرق أمه؛ إلا مع شرط أو غرر.

من هذا العرض السريع لأحكام لحوق النسب؛ تدرك حرص الإسلام على حفظ الأنساب؛ لما يترتب على ذلك من المصالح؛ لصلة الأرحام والتوارث والولاية وغير ذلك؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ؛ فليس المقصود من معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 418 (SanadKitab #11811, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.