Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 431

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب في الاستبراء

باب في الاستبراء

الاستبراء هو: تربص؛ يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع.

فمن ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك؛ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها؛ لقوله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه زرع غيره"، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وفي حديث آخر رواه أبو داود: "لا توطأ حامل حتى تضع".

واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ .

وغير الحامل إن كانت تحيض؛ فاستبراؤها بحيضة؛ لقوله ﷺ في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة"، رواه أحمد وأبو داود؛ فدل هذا الحديث على وجوب استبراء

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 431 (SanadKitab #11811, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.