Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 456

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب في نفقة الأقارب والمماليك

طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل ما لا يطيق"، رواه الشافعي في "مسنده".

وروى مسلم في "الصحيحين" من حديث أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم". مع قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ؛ ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه.

وإن طلب الرقيق نكاح ا؛ زوجّه سيده أو باعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم﴾ ، والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب.

وإن طلبته أمة؛ خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها؛ إزالة للضرر عنها.

ويحب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها؛ لقول النبي ﷺ: "عذبت امرأة في هرة حبستها، حتى ماتت جوع ا؛ فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض"، متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 456 (SanadKitab #11811, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.