Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 461

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب القصاصات والجنايات
  3. باب في أحكام القتل وأنواعه

كتاب القصاصات والجنايات

باب في أحكام القتل وأنواعه

وقد عرف فقهاؤنا ﵏ الجنايات: بأنها جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض.

وقد عقدوا للنوع الأول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات.

وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهما التعدي على المال والعرض كتاب الحدود.

والتعدي على البدن: هو ما يوجب قصاصا أو مالاً أو كفارة.

وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، ودليل ذلك من الكتاب والسنة.

وقال الله تعالى: ﴿وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقّ﴾ .

وقال النبي ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، رواه مسلم وغيره، والأحاديث بمعناه كثيرة.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 461 (SanadKitab #11811, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.