Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 474

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب القصاصات والجنايات
  3. باب في أحكام القصاص

لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه؛ كالنائم والمغمى عليه".

الشرط الثالث: المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته؛ بأن يساويه في الدين والحرية والرق؛ فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية:

فلا يقتل مسلم بكافر؛ لقوله ﷺ: "ولا يقتل مسلم بكافر"، رواه البخاري وأبو داود.

ولا يقتل حر بعبد؛ لما رواه أحمد عن علي ﵁: "من السنة ألا يقتل حر بعبد".

ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر؛ كان أخذه به أخذ الأكثر من الحق.

ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكرن فيقتل الجميل بالدميم، والشريف بضده، والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرّ﴾ .

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 474 (SanadKitab #11811, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.