Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 480

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب القصاصات والجنايات
  3. باب في القصاص في الأطراف

باب في القصاص في الأطراف

القصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ .

وفي "الصحيحين" في قصة كسر ثنية الربيع قال ﷺ: "كتاب الله القصاص".

فمن أقيد بأحد في النفس؛ أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي: العصمة، والتكليف، والمكافأة، وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما، والجاني مكلفا، ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق، ويكون الجاني غير والد للمجني عليه، ومن لا يقاد بأحد بالنفس؛ لا يقاد به في الطرف والجروح، وهذه هي القاعدة في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 480 (SanadKitab #11811, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.