باب في مقادير الديات
مقادير ديات النفس تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودًا للعيان أو حملاً في البطن.
وأكثرها مقدار دية الحر المسلم، حيث تبلغ ألف مثقال من الذهب، أو اثنى عشر ألف درهم من الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، أو مئة من الإبل، أو مئتي بقرة، أو ألفي شاة؛ لحديث أبي داود عن جابر ﵁: "فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألقي شاة".
وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلاً قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثنى عشر ألف درهم"، رواه أبو داود وابن ماجه.
وفي كتاب عمرو بن حزم: "على أهل الذهب ألف دينار"، رواه النسائي وغيره.
وقد اختلف أهل العلم؛ هل هذه المذكورات أصول للدية؛