كانت موضحة؛ لم تزد غرامتها على خمس من الإبل؛ فما دونها من باب أولى.
وإذا برئ المجني عليه، وعاد كما كان؛ لم تنقصه الجناية شيئا؛ فإنه يقوم وقت جريان الدم؛ لأنه لا بد في هذه الحالة من نقصه؛ للخوف عليه، ولتأثير الجناية عليه حينئذ.
Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان
كانت موضحة؛ لم تزد غرامتها على خمس من الإبل؛ فما دونها من باب أولى.
وإذا برئ المجني عليه، وعاد كما كان؛ لم تنقصه الجناية شيئا؛ فإنه يقوم وقت جريان الدم؛ لأنه لا بد في هذه الحالة من نقصه؛ للخوف عليه، ولتأثير الجناية عليه حينئذ.
Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 509 (SanadKitab #11811, hlm. urut 928)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.