Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 532

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الحدود والتعزيرات
  3. باب في حد الزنى

قبلت، أو غمزت؟ " قال: لا. وكرر معه ﷺ الاستيضاح، حتى زالت كل الاحتمالات.

ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه؛ لم يقم عليه، وذلك لما ثبت من تقريره ﷺ ماعزًا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع، ولقوله ﷺ لما هرب: "فهلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه".

الأمر الثاني: أن يشهد به عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ، ولقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ .

ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط:

الأول: أن يشهدوا عليه في مجلس واحد.

الثاني: أن يشهدوا عليه بزنى واحد؛ أي: واقعة واحدة.

الثالث: أن يصفوا الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم؛ لأن الزنى قد يعبر به ما لا يوجب الحد؛ فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة.

الرابع: أن يكونوا رجالاً عدولاً؛ فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق.

الخامس: أن لا يكون فيهم من به مانع من عمى أو غيره.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 532 (SanadKitab #11811, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.