باب في أحكام الردة
المرتد في اللغة: هو الراجع، يقال: ارتد فهو مرتد: إذا رجع، قال تعالى: ﴿وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ ؛ أي: لا ترجعوا.
والمرتد في الاصطلاح: هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.
والمرتد له حكم في الدنيا، وحكم في الآخرة:
أما حكمه في الدنيا؛ فقد بينه الرسول ﷺ بقوله: "من بدَّل دينه فاقتلوه"، وأجمع العلماء على ذلك، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.
وأما حكمه في الآخرة؛ فقد بينه الله تعالى: بقوله ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ .
والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان