Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 580

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب في أحكام الأطعمة

الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم؛ فلم يحرمه أحد من العلماء" انتهى.

ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر والحشيشة والدخان التبغ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ، فالآية الكريمة تدل على تحريم أكل أو شرب كل ما فيه مضرة، مع أدلة أخرى تدل على تحريم الأطعمة والأشربة الضارة للعقول والأبدان.

والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار، فيباح منها كل ما لا مضرة فيه.

والحيوانات على نوعين: حيوانات تعيش في البر، وحيوانات تعيش في البحر.

فحيوانات البر مباحة؛ إلا أنواعا منها حرمها الشارع:

ومن ذلك: الحمر الأهلية؛ لحديث جابر ﵁: "أن النبي صلى الله عليه وسل نهى يوم خبير عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل"، متفق عليه.

قال ابن المنذر: "لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها".

وحرم من حيوانات البر أيضا ما له ناب يفترس به؛ لقول أبي ثعلبة الخشني ﵁: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن كل ذي

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 580 (SanadKitab #11811, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.