خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة نظرت فإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس لقوله ﷺ "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه١" فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما لأنه في معناهما وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض وإن لم يتغير نظرت فإن كان الماء دون القلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعداً فهو طاهر لقوله ﷺ "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث٢" ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتين حداً فاصلاً بينهما والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي لأنه روي في الخبر "بقلال هجر" قال ابن
Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي
Baca Juz 1, halaman 19
Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 1، ص 19 (SanadKitab #11813, hlm. urut 10)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.